Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75984 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب تمحيص قاضي العجلة لدفع الجدية في النزاع دون خوض في الأصل

J P 75984/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا إستقام الحكم على هذا الأساس.
  2. - قاضي العجلة وإن كان مقيّدا بشرطي التأكّد وعدم المساس بالأصل، فإنّ ذلك لا يعني أن يظلّ حبيس كلّ دفع بوجود صلة للنّزاع بأصل الحقوق، بل من أوكد مهامه الموازنة بين مراكز الأطراف وتمحيص أوراق ملف القضية لاستجلاء ما يتعيّن استنتاجه منها، فإذا تبيّنت له هشاشة الدفع المثار الرّامي إلى إخراج المنازعة من مجال اختصاصه تصدّى له وتعهّد بالبت في وجاهة الطّلب.
  3. - ترتيب الأثر القانوني على ضوء العقد المبرم بين الطرفين المتداعيين يعد من صميم عمل القاضي الإستعجالي المطالب قانونا باتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول العاجلة التي تحفظها مؤقتا، وله في سبيل ذلك أن يقدر وجه الجدية فيه على أن يكون تقديره عرضيا يتحسس به ما يحتمل أن يكون هو وجه الصواب في المعروض عليه على أن يبقى أصل النزاع موضوع نظر القضاء الموضوعي.
  4. - إذا نشأ العقد صحيحا فقد خلصت له قوته الملزمة ووجب على الطرفين تنفيذ ما التزما به تطبيقا لأحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.