Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87057 بتاريخ 02/05/2025 : شرط التحكيم لا يحول دون اتخاذ القاضي الاستعجالي لتدابير تحفظية متى لم تمس بأصل النزاع

قرار تعقيبي عدد 87057 بتاريخ 02/05/2025 : اختصاص القاضي الاستعجالي باتخاذ تدبير تحفظي رغم وجود شرط تحكيمي

J P 87057/20252 mai 2025

Principe juridique

  1. وجود شرط تحكيمي لا يمنع القاضي الاستعجالي من اتخاذ تدابير وقتية تحفظية متى كان الإجراء المطلوب لا يمس بأصل النزاع ولا يتضمن فصلا في الحق المتنازع عليه.
  2. المفعول الانتقالي للاستئناف يتيح للأطراف تدعيم دفاعهم بمؤيدات جديدة أمام محكمة الاستئناف ما دامت لا تغيّر موضوع النزاع ولا تتضمن طلبات جديدة بالمعنى المانع قانونا.
  3. ثبوت الدين المطلوب لإجراء عقلة توقيفية لا يُشترط فيه الإثبات القطعي أو صدور حكم سابق، بل يكفي قيام مؤيدات ظاهرية جدية تفيد وجود مديونية واضحة العناصر دون إلزام المحكمة بتمحيص جوهري في أصل الحق.
  4. البيانات الشكلية في الحكم لا يترتب على إغفالها النقض إلا إذا ترتب عنه مساس بحقوق الدفاع أو تعذر على جهة الطعن تتبع مسار الحكم والرقابة على سلامة اتصاله بالنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.