Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87057 بتاريخ 02/05/2025 : شرط التحكيم لا يحول دون اتخاذ القاضي الاستعجالي لتدابير تحفظية متى لم تمس بأصل النزاع
قرار تعقيبي عدد 87057 بتاريخ 02/05/2025 : اختصاص القاضي الاستعجالي باتخاذ تدبير تحفظي رغم وجود شرط تحكيمي
Principe juridique
- وجود شرط تحكيمي لا يمنع القاضي الاستعجالي من اتخاذ تدابير وقتية تحفظية متى كان الإجراء المطلوب لا يمس بأصل النزاع ولا يتضمن فصلا في الحق المتنازع عليه.
- المفعول الانتقالي للاستئناف يتيح للأطراف تدعيم دفاعهم بمؤيدات جديدة أمام محكمة الاستئناف ما دامت لا تغيّر موضوع النزاع ولا تتضمن طلبات جديدة بالمعنى المانع قانونا.
- ثبوت الدين المطلوب لإجراء عقلة توقيفية لا يُشترط فيه الإثبات القطعي أو صدور حكم سابق، بل يكفي قيام مؤيدات ظاهرية جدية تفيد وجود مديونية واضحة العناصر دون إلزام المحكمة بتمحيص جوهري في أصل الحق.
- البيانات الشكلية في الحكم لا يترتب على إغفالها النقض إلا إذا ترتب عنه مساس بحقوق الدفاع أو تعذر على جهة الطعن تتبع مسار الحكم والرقابة على سلامة اتصاله بالنزاع.
Textes appliqués
- الفصل 151 م م م ت-الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 330 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصول 3 و19 و52 و53 من مجلة التحكيم-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 143 من م.م.م.ت-الفصل 19 منها-الفصل 54 من ذات المجلة-الفصل 330 من م.م.م.ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.