Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72665 بتاريخ 2/4/2025 : فساد التعليل عند اعتماد الاختبار القائم على فواتير غير مقبولة دون التثبت في المؤيدات المرتبطة بها

J P 72665/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. لا يكون العقد غير الخاضع وجوبا لإجراء التسجيل طبقا للقواعد العامة لمجلة التسجيل والطابع الجبائي عرضة للإقصاء من وسائل الاحتجاج لمجرد عدم تسجيله.
  2. الفواتير الغير مقرونة بالقبول لا تنهض وحدها لإثبات الالتزام التجاري ولا يعتمد عليها إلا إذا كانت معززة بمؤيدات أخرى.
  3. يعد اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار فسادا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع متى اقتصر الخبير على سرد فواتير متنازع فيها دون التثبت من المؤيدات التي تقتضيها مأموريته ومقارنتها بما تضمنته الفواتير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.