Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79680 بتاريخ 28/03/2025 : عدم خروج النزاع عن ولاية قاضي العجلة لمجرد تقديم دعوى أصلية في بطلان العقد
Principe juridique
- - العقد شريعة المتعاقدين، وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً.
- - من أوكد مهام قاضي الأمور المستعجلة حماية الحقوق الظاهرة واتخاذ الإجراءات الوقتية لحفظها، بما في ذلك تفعيل القوة الملزمة للعقد ما لم يثبت خلافه بأحكام قضائية نهائية وباتة.
- - لا يخرج النزاع عن ولاية القضاء المستعجل لمجرد تقديم دعوى أصلية في بطلان العقد، ما دامت الالتزامات العقدية قائمة ولم يصدر حكم نهائي وبات في إبطالها.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.