Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75920 بتاريخ 13/05/2025 : قلب عبء الإثبات في دعوى غرامة الاستغلال بعد انتهاء عقد الإيجار المالي

J P 75920/202513 mai 2025

Principe juridique

  1. - يعد عقد الإيجار المالي شريعة للطرفين وفق أحكام الفصل 242 م ا ع، ولا يجوز تغيير مقتضياته المتعلقة بالجزاءات المتفق عليها كغرامة الاستغلال بعد انتهاء المدة.
  2. - يترتب على بقاء العين المأجورة بحوزة المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار المالي قرينة على مواصلة الاستغلال، ويتحتم على المستأجر إثبات إرجاع العين لدحض هذه القرينة، ولا يجوز قلب عبء الإثبات على المؤجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.