Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76901 بتاريخ 19/3/2025 : سريان فائض التأخير في عقد القرض من تاريخ حلول القسط عند التنصيص التعاقدي على ذلك
Principe juridique
- إذا نصّ عقد القرض على توظيف فائض تأخير ابتداء من حلول الأجل المتفق عليه، تعيّن على المحكمة اعتماد تاريخ حلول القسط كبداية للاحتساب دون استبداله بتاريخ الإنذار بالدفع.
- الاتفاق الصريح بين المتعاقدين على شروط سريان فائض التأخير يقوم مقام القانون بينهما، ولا يجوز للمحكمة مخالفته ما لم يكن هناك موجب قانوني يقيّد نفاذه.
- قضاء المحكمة باحتساب فائض التأخير على خلاف ما ورد بالشرط التعاقدي يعدّ مخالفة للقانون تبرّر نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.