Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76901 بتاريخ 19/3/2025 : سريان فائض التأخير في عقد القرض من تاريخ حلول القسط عند التنصيص التعاقدي على ذلك

J P 76901/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. إذا نصّ عقد القرض على توظيف فائض تأخير ابتداء من حلول الأجل المتفق عليه، تعيّن على المحكمة اعتماد تاريخ حلول القسط كبداية للاحتساب دون استبداله بتاريخ الإنذار بالدفع.
  2. الاتفاق الصريح بين المتعاقدين على شروط سريان فائض التأخير يقوم مقام القانون بينهما، ولا يجوز للمحكمة مخالفته ما لم يكن هناك موجب قانوني يقيّد نفاذه.
  3. قضاء المحكمة باحتساب فائض التأخير على خلاف ما ورد بالشرط التعاقدي يعدّ مخالفة للقانون تبرّر نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 242 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.