Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72675.2024 بتاريخ 26-03-2025 : عدم تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت مترتبة مباشرة عن الجريمة
Principe juridique
- لا يقتضي الفصل 7 من م اع تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت هذه الدعوى مترتبة مباشرة عن الجريمة ومؤسسة على نفس موضوعها بما يجعل الفصل في الواقعة الجزائية حاسما في النزاع المدني.
- قاعدة سقوط دعاوى الرجوع الناجمة عن سند القرض بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ أول قسط غير خالص لا تسري إلا على المطالبة المستندة على الأساس الصيرفي ولا تلغي حق الدائن الناشئ عن عقد القرض باعتباره منشأ المديونية والخاضع للتقادم العام المنطبق عليه.
- الفصل 155 من م م م ت لا يفيد منع تعدد الطعون بالاستئناف المتزامنة أو المتقاربة في تواريخها ما لم يسبق صدور قرار برفض الاستئناف شكلا أو أصلا، ويظل الأصل إجرائيا هو ضم الطعون المتعددة لتفادي تضارب الأحكام.
- المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، ويعد الالتفات عن المنازعات غير الجدية أو القائمة على مجرد التخمين إسقاطا ضمنيا لها لعدم قيام أثر قانوني أو واقعي لها على مآل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 فقرة 3 من عقد القرض-الفصل 155 من م م م ت-الفصل 443 من م اع-الفصلين 1495 و 186 من م اع-الفصلين 2 و 3 من م ت-الفصل 402 من م اع-الفصل 10 من القانون عدد 52 المؤرخ في ماي 2000-الفصلين 242 و 243 من م اع-الفصل 7 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.