Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80493 بتاريخ 09/05/2025 : إساءة تطبيق قاضي الأمور المستعجلة لشرط عدم المساس بالأصل

J P 80493/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. قاضي الأمور المستعجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإنه ملزم بتمحيص أوراق الملف ووزن جدية الدفوع للبت في وجاهة الطلب وحماية الحق الظاهر.
  2. إذا نشأ العقد صحيحاً، فإن قوته الملزمة تفرض على الطرفين تنفيذ ما التزما به، وتطبيق مقتضياته يعد من صميم عمل القاضي الاستعجالي لحماية الحقوق.
  3. من مهام قاضي العجلة حماية الحق الظاهر للمكري في استخلاص معينات الكراء غير الخالصة، دون الانجرار للدفوعات غير الجدية التي ترمي للتفصي من الالتزام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.