Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80339 بتاريخ 02/05/2025 : يتحقق الاستعجال متى دلّ ظاهر الوثائق على ضرر غير قابل للتدارك

J P 80339/20252 mai 2025

Principe juridique

  1. يتحدد الاستعجال باعتباره حالة تأكد مادي أو قانوني من شأنها إحداث ضرر غير قابل للتدارك، ويكفي لقيامه أن ترجح ظاهر الوثائق حصول الضرر أو تفاقمه دون اشتراط حسم أصل الحق.
  2. لا يختص قاضي العجلة بالخوض في أصل الحق أو الفصل في المسؤولية، وإنما يقتصر دوره على تقدير ما إذا كانت المعطيات الظاهرة توجب تدخلا وقتيا وقائيا لرفع خطر قائم أو محتمل.
  3. لا يجوز تعطيل أداء خدمة مرفقية أساسية بالتمسك بوجود نزاع قائم أو موانع شكلية متى لم يثبت من ظاهر الأوراق وجود مانع مشروع يبرر الامتناع عن التنفيذ.
  4. يعدّ إغفال المحكمة مناقشة المؤيدات الجوهرية وعدم الموازنة بين حجج الخصوم قصورا في التعليل بالمعنى الموجب للنقض متى حال ذلك دون رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.