Code des droits et procédures fiscaux · Mis à jour au 1er janvier 2025

Article 40

PREMIÈRE PARTIE — LOI DE PROMULGATION DU CODE DES DROITS ET PROCÉDURES FISCAUX Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux(1) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, › TITRE PREMIER. – CONTRÔLE FISCAL › CHAPITRE II. – PROCEDURES DE LA VERIFICATION FISCALE › SECTION II. – VERIFICATION APPROFONDIE DE LA SITUATION FISCALE

Jurisprudence appliquant cet article 20

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 51890 بتاريخ 24/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الخطية لا يرتفع إلا بعمل تنفيذ قاطع ثابت

    Jurisprudence J P 51890/2024 24 avril 2024

    يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي المدة القانونية، ولا يُعتد في احتسابها إلا من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي وفق الضوابط التي تجعل العلم بالحكم قائما قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 51896 بتاريخ 17/04/2024 : تعليق آجال التقادم الجبائي لا يمتد إلى سقوط العقاب الجزائي بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 51896/2024 17 avril 2024

    يبدأ أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به، فإذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه فلا ينطلق الأجل إلا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.

  3. قرار تعقيبي عدد 54555 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينقطع إلا بعمل تنفيذ ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 54555/2024 17 avril 2024

    سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور الزمن يبتدئ من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويحتسب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول علمه به.

  4. قرار تعقيبي عدد 29039 بتاريخ 21/02/2024 : انقطاع سقوط العقاب في الخطايا لا يثبت إلا إذا دلت أعمال التنفيذ على حصول علم المحكوم عليه بالحكم

    Jurisprudence J P 29039/2024 21 février 2024

    انقطاع مدة سقوط العقاب في الخطايا لا يتحقق بمجرد مباشرة أعمال تنفيذ، وإنما يشترط أن يتبين من تلك الأعمال أن المحكوم عليه حصل له العلم بالحكم.

  5. قرار تعقيبي بتاريخ 21 فيفري 2024 : انقطاع أجل سقوط العقاب بالخطية لا يقوم إلا إذا أفاد عمل التنفيذ ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم

    Jurisprudence J P 29149/2024 21 février 2024

    لا ينطلق أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إلا إذا وقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.

  6. قرار تعقيبي عدد 313157 بتاريخ 26 مارس 2020 : مراقبة عقود شراء عقارات باسم المطالب بالأداء

    Jurisprudence J P 2020/313157 26 mars 2020
  7. قرارتعقيبي عدد 317058 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : تصحيح تصاريح المطالب بالاداء

    Jurisprudence J P 2019/317058 30 décembre 2019
  8. قرارتعقيبي عدد 317292 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : مراجعة أولية على التصاريح الجبائية لنشاط تصليح كهرباء السيارات

    Jurisprudence J P 2019/317292 30 avril 2019
  9. قرار تعقيبي عدد 312446 بتاريخ 15 جانفي 2018 : إجراء المراجعة الجبائية

    Jurisprudence J P 2018/312446 15 janvier 2018
  10. قرار تعقيبي عدد 312014 بتاريخ 03 أفريل 2017 : معاليم التسجيل بعنوان التصريح بالتركة - إعادة المراجعة المعمقة لتصحيح الخلل

    Jurisprudence J P 2017/312014 3 avril 2017
  11. قرار تعقيبي عدد 310630 بتاريخ 30 أكتوبر 2015 : إعلام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية - مسك المحاسبة

    Jurisprudence J P 2015/310630 30 octobre 2015
  12. قرار تعقيبي عدد 312058 بتاريخ 30 جوان 2014 : التوظيف الإجباري - سحب النظام التقديري - رفض استرجاع الأداء

    Jurisprudence J P 2014/312058 30 juin 2014
  13. قرار تعقيبي عدد 311962 بتاريخ 20 جانفي 2014 : التوظيف الإجباري - سحب النظام التقديري - رفض استرجاع الأداء

    Jurisprudence J P 2014/311962 20 janvier 2014
  14. قرار تعقيبي عدد311697 بتاريخ 15 جويلية 2013 : التصريح بالمداخيل العقارية - معاليم المستوجبة على تسجيل عقار

    Jurisprudence J P 2013/311697 15 mars 2013

    إنّ ما يقوم المستغل أو الشركاء بسحبه من الربح الصافي بغير مبرّر شرعي ،  كالتسبقات أو الإقراض ، يشكل جزء من الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل  لاسيما وأن القول بخلافه يؤول إلى إفراغ وعاء الضريبة على الدخل

  15. قرار تعقيبي عدد 310667 بتاريخ 16 أفريل 2012 : استناد المراجعة الجبائية إلى محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي والمحاسبي

    Jurisprudence J P 2012/310667 16 avril 2012
  16. قرار تعقيبي عدد 311745 بتاريخ 9 ماي 2011 :  المراجعة المعمّقة للوضعية الجبائية

    Jurisprudence J P 2011/311745 9 mai 2011
  17. قرار تعقيبي عدد 310916 بتاريخ 21 فيفري 2011 : مسك المطالب بالضريبة لبعض الوثائق المحاسبية

    Jurisprudence J P 2011/310916 21 février 2011
  18. قرار تعقيبي عدد 311033 بتاريخ 21 فيفري 2011 : مدة المراجعة الجبائية

    Jurisprudence J P 2011/311033 11 février 2011
  19. قرار تعقيبي عدد 311148 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 : أجال المراجعة الجبائية

    Jurisprudence J P 2010/311148 31 décembre 2010

    * عدم احترام شكليات تحرير محضر معاينة الانطلاق الفعلي لعملية المراجعة في صورة تأخير بدءها تعد من الشكليات الجوهرية. * لا يمكن تجاوز المدّة القصوى لعملية المراجعة إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 م.ح.ا.ج.

  20. قرار تعقيبي عدد 310675 بتاريخ 5 جويلية 2010 : تجاوز المدة القصوى لعملية المراجعة الحبائية

    Jurisprudence J P 2010/310675 5 juillet 2010