L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/312058 · 30/06/2014

قرار تعقيبي عدد 312058 بتاريخ 30 جوان 2014 : التوظيف الإجباري - سحب النظام التقديري - رفض استرجاع الأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية   القضية عدد : 312058  تاريخ القرار : 30 جوان 2014  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد ، تونس. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.