L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312014 · 03/04/2017

قرار تعقيبي عدد 312014 بتاريخ 03 أفريل 2017 : معاليم التسجيل بعنوان التصريح بالتركة - إعادة المراجعة المعمقة لتصحيح الخلل

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 312014 تاريخ القرار: 3 أفريل 2017 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبين : ورثة **** وهم أرملته **** وأبناؤه منها **** المعينين محل مخابرتهم بمكتب محاميهم الأستاذ **** الكائن بنهج **** تونس مونبليزير

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.