Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد311697 بتاريخ 15 جويلية 2013 : التصريح بالمداخيل العقارية - معاليم المستوجبة على تسجيل عقار
Principe juridique
- إنّ ما يقوم المستغل أو الشركاء بسحبه من الربح الصافي بغير مبرّر شرعي ، كالتسبقات أو الإقراض ، يشكل جزء من الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل لاسيما وأن القول بخلافه يؤول إلى إفراغ وعاء الضريبة على الدخل
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.