الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311697
تاريخ القرار :15 جويلية 2013 .
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : ***** ******** مقره بمكتبه الكائن ********** ، نائبه الأستاذ ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.