L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/312446 · 15/01/2018

قرار تعقيبي عدد 312446 بتاريخ 15 جانفي 2018 : إجراء المراجعة الجبائية

الجمهورية التونسيّة  المحكمة الإدارية القضية عدد: 312446 تاريخ القرار: 15 جانفي 2018 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع **** عدد **** تونس من جهة المعقب ضده: *** من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.