الجمهورية التونسيّة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312446
تاريخ القرار: 15 جانفي 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع **** عدد **** تونس
من جهة
المعقب ضده: ***
من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.