الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 310630
تاريخ القرار: 30 أكتوبر 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.