L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/310630 · 30/10/2015

قرار تعقيبي عدد 310630 بتاريخ 30 أكتوبر 2015 : إعلام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية - مسك المحاسبة

الجمهورية التونسية مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد 310630 تاريخ القرار: 30 أكتوبر 2015  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.