L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/311148 · 31/12/2010

قرار تعقيبي عدد 311148 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 : أجال المراجعة الجبائية

  قرار تعقيبي عدد 311148  تاريخ : 31 ديسمبر 2010  شركة مهدية أسفار / الإدارة العامة للأداءات المفاتيح : تأخير بدء المراجعة الجبائية، محضر معاينة انطلاق المراجعة الجبائية، تجاوز أجل المراجعة الجبائية  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ******* نيابة عن المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 20 أفريل 2010 وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.