Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 311148 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 : أجال المراجعة الجبائية

J P 2010/31114831 décembre 2010

PDF العربية

Principe juridique

  1. * عدم احترام شكليات تحرير محضر معاينة الانطلاق الفعلي لعملية المراجعة في صورة تأخير بدءها تعد من الشكليات الجوهرية. * لا يمكن تجاوز المدّة القصوى لعملية المراجعة إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 م.ح.ا.ج.

Textes appliqués

  • الفصل 40 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.