Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51890 بتاريخ 24/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الخطية لا يرتفع إلا بعمل تنفيذ قاطع ثابت
Principe juridique
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي المدة القانونية، ولا يُعتد في احتسابها إلا من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي وفق الضوابط التي تجعل العلم بالحكم قائما قانونا.
- لا تنقطع مدة سقوط العقاب بالخطية إلا إذا قامت السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، ويقع عبء إثبات هذا العمل القاطع على من يتمسك به ولا يكفي الادعاء به دون مؤيد من أوراق الملف.
- تعليق آجال التقادم المنصوص عليه بنصوص استثنائية خاصة بالمراجعة الجبائية يظل محصورا في مجالها ولا يمتد إلى آجال سقوط العقاب الجزائي ما لم يرد نص صريح يقضي بذلك.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 290 و 341 و 364 و 371 و 378 و 386 و 390 و 392 و 332 و 336 من مجلة الديوانة-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012-الفصل 349 من م ا ج-الفصل 350 من نفس المجلة-أحكام الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012-الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.