Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54555 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينقطع إلا بعمل تنفيذ ثابت بالملف
Principe juridique
- سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور الزمن يبتدئ من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويحتسب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول علمه به.
- قطع مدة سقوط العقاب لا يتحقق إلا بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في العقاب بالخطية أو بإلقاء القبض على المحكوم عليه، ولا يكفي الادعاء بوجود أعمال تنفيذ دون قيام دليل ثابت ضمن أوراق الملف.
- تعليق الآجال المنصوص عليه بأحكام الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 يقتصر على آجال المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ولا يمتد إلى آجال سقوط العقاب المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 290 و 341 و 364 و 371 و 378 و 386 و 390 و 392 و 332 و 336 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 autres décisions
- الفصل 349 من م ا ج autres décisions
- الفصل 350 من نفس المجلة autres décisions
- أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.