L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/313157 · 26/03/2020

قرار تعقيبي عدد 313157 بتاريخ 26 مارس 2020 : مراقبة عقود شراء عقارات باسم المطالب بالأداء

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313157 تاريخ القرار: 26 مارس 2020  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسى أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: **** مقره بشارع ***** عدد **** أريانة الجديدة، نائبه الأستاذ **** الكائن مكتبه بمركز المدينة الدولي المركز **** العمراني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.