قرار تعقيبي عدد 310675
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 7 أكتوبر 2009 والمسجل بكتابة المحكمة تحت عدد 310675 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 3 جوان 2009 في القضية عدد 64409 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.