L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310675 · 05/07/2010

قرار تعقيبي عدد 310675 بتاريخ 5 جويلية 2010 : تجاوز المدة القصوى لعملية المراجعة الحبائية

  قرار تعقيبي عدد 310675 الإدارة العامة للأداءات بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 7 أكتوبر 2009 والمسجل بكتابة المحكمة تحت عدد 310675 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 3 جوان 2009 في القضية عدد 64409 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.