Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51896 بتاريخ 17/04/2024 : تعليق آجال التقادم الجبائي لا يمتد إلى سقوط العقاب الجزائي بمرور الزمن
Principe juridique
- يبدأ أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به، فإذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه فلا ينطلق الأجل إلا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
- لا ينقطع أجل سقوط العقاب إلا بالقبض على المحكوم عليه أو بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ يتعلق بالعقاب بالخطية، ويظل التمسك بوجود أعمال تنفيذ قاطعة مجرد ادعاء ما لم يقم الدليل عليها.
- إن تعليق آجال التقادم المقرر بنص يتعلق بالمراجعة الجبائية لا يُحمل على التوسع ولا ينسحب على آجال سقوط العقاب الجزائي، ما لم يرد بذلك نص صريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.