الجمهورية التونسية
مجلس الدرلة
المحكمة الأدارية
القضية عدد : 310667
تاريخ القرار : 16 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
اصدرت الدادرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للاداءات فى شخص ممثلها الف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.