قرار تعقيبي عدد 311745 بتاريخ 9 ماي 2011
ع.ب / الإدارة العامّة للأداءات
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدم طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بصفاقس بتاريخ 28 جوان 2010 في القضية عدد 35112 والقاضي " بقبول الإستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك بالمصادقة على قرار ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.