Est réputé salarié, tout conducteur de véhicule automobile affecté au transport public de personnes ou de marchandises qui n’est pas propriétaire du véhicule ou titulaire de la licence de transport.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 4
Jurisprudence appliquant cet article 304
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 54112 بتاريخ 02/12/2015 : انقضاء عقد الشغل المحدد المدة بانتهاء أجله يمنع تكييف انتهاء العلاقة الشغلية كطرد
ينقضي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها، ويترتب عن ذلك اعتبار العلاقة الشغلية منتهية بقوة الاتفاق دون إمكان إسناد انتهائها إلى طرد صادر عن المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 58436 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء صفة العامل القار عند عدم استكمال مدة الأربع سنوات في عقود الشغل المحددة المدة
لا يكتسب الأجير صفة العامل القار إذا لم تبلغ مدة عقود الشغل المحددة المدة، بما في ذلك تجديداتها، سقف الأربع سنوات، إذ يبقى انتدابه وقتيا ولا تقوم في حقه آثار الاستخدام القار.
-
قرار ابتدائي عدد 53954 بتاريخ 13/11/2015 : انتهاء عقد العامل الوقتي بانتهاء أشغال الحضيرة يحول دون التعويض عن الطرد التعسفي
انتهاء العلاقة الشغلية للعامل المنتدب بصفة وقتية للقيام بعمل معين بحضيرة يكون مرتبطا بانتهاء الأشغال بالحضيرة، فلا ينشئ له ذلك حقا في المطالبة بالتعويضات المقررة للعامل القار عن القطع التعسفي.
-
قرار ابتدائي عدد 53953 بتاريخ 13/11/2015 : انتفاء صفة العامل القار متى ثبت انتداب الأجير كعامل وقتي مرتبط بانتهاء أشغال الحضيرة
متى ثبت أن انتداب الأجير تم بصفة عامل وقتي للقيام بعمل معين بحضيرة وفق النظام الخاص للاتفاقية المشتركة، فإن انتهاء العلاقة الشغلية بانتهاء أشغال الحضيرة لا يعد قطعا تعسفيا ولا ينشئ حقا في التعويضات المقررة للعامل القار.
-
قرار ابتدائي عدد 53952 بتاريخ 13/11/2015 : انتهاء علاقة الشغل في الحضيرة لا يولد تعويضا عن الطرد التعسفي متى ثبتت صبغة العمل الوقتي وقبولها
ينتهي عقد الشغل الوقتي المرتبط بأشغال حضيرة بانتهاء تلك الأشغال دون أن يترتب عن ذلك تعويض عن الطرد التعسفي أو مكافأة نهاية الخدمة متى ثبتت الصبغة الوقتية للعلاقة الشغلية وقبول الأجير لها.
-
قرار تعقيبي عدد 26409 بتاريخ 28 سبتمبر 2015 : شركة مساهمة عامة - الفصل التعسفي - التوفيق - مجموعة شركات - الموظف الدائم - المسؤولية التضامنية - قانون التقادم
-
قرار تعقيبي مدني عدد 21824 بتاريخ 30 مارس 2015 : عقد شغل محدد المدة - تواصل علاقة الشغلية - إثبات
-
حــكـــــم إبتدائي في مادة الشغل عــــ14/45372 ـــدد بتاريخ 25 مارس 2015 : آثار القطع التعسفي لعقد الشغل
-
قرار تعقيبي عدد 12029 بتاريخ 23/02/2015 : حجية العقد الكتابي في إثبات مدة الشغل المحددة المدة عند تعارضه مع الشهادة
مبدأ حرية إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات لا ينسحب على إثبات مدة عقد الشغل محدد المدة متى اشترط المشرع الكتابة كوسيلة لإثبات تلك المدة.
-
قرار تعقيبي عدد 10737 بتاريخ 30/01/2015 : صيرورة عقد الشغل لمدة معينة استخداما قارا مشروطة بتواصل مدة الأربع سنوات
احتساب مدة الأربع سنوات المنصوص عليها لتحول الانتداب الوقتي إلى استخدام قار يفترض تواصلا مسترسلا للعقود المتتالية بحيث تعامل قانونا معاملة عقد واحد مجدد متتابعا.
-
قرار تعقيبي عدد 13514 بتاريخ 7 جويلية 2014 : شركة مساهمة عامة - فصل تعسفي (لا) - دليل - مجموعة شركات بحكم الأمر الواقع
-
قرار ابتدائي عدد 14335 بتاريخ 08/11/2013 : اكتساب صفة العامل القار بعد تجاوز أربع سنوات عمل وفق الاتفاقية القومية المشتركة
إذا تجاوز العامل أربعة سنوات شغل ومع استمرار موطن الشغل أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص، فإن العلاقة الشغلية تكتسب صفة الاستخدام القار ولا تبقى خاضعة لانتهاء الأشغال بالحضيرة.
-
قرار تعقيبي عدد 77591 بتاريخ 25 أفريل 2013 : تغيير في العلاقة الشغلية المحدودة المدة إلى علاقة شغلية غير محدودة المدة
-
قرار تعقيبي عدد 11019 بتاريخ 06 أكتوبر 2007 : إثبات عقد شغل محدد المدة
-
قرار تعقيبي عدد 11019 بتاريخ 6 اكتوبر 2007
-
قرار تعقيبي عدد 10665 بتاريخ 29 سبتمبر 2007 : ابرام عقد الشغل لمدة معينة
-
قرار تعقيبي عدد 3736.2005 بتاريخ 30/11/2006 : تجاوز السقف الزمني لعقد الشغل المحدد المدة يقلبه إلى عقد غير محدد المدة
العقد الذي لا يندرج ضمن الأعمال ذات الصبغة الظرفية المحصورة قانونا لا يصح إبرامه كعقد شغل محدد المدة إلا في الحدود التي يجيزها الفصل 6-4 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 8858.2004 بتاريخ 09/03/2006 : اعتبار عقد الشغل المحدد المدة بحكم طبيعة نشاط البناء لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة بتجديده
عقد الشغل المحدد المدة بحكم طبيعته يظل كذلك طالما انصبّ على نشاط لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعته اللجوء فيه إلى عقود لمدة غير معينة مثل أعمال البناء والاشغال العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 5216 بتاريخ 26/1/2006 : تجاوز مدة الأربع سنوات في عقد الشغل المحدد المدة يترتب عنه صيرورة العلاقة غير محددة المدة
سقف الأربع سنوات المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 6-4 من مجلة الشغل ينطبق على عقود الشغل محددة المدة المتعلقة بأعمال لا تكتسي بطبيعتها صبغة ظرفية، ودون فرق بين تضمين المدة بكتب وحيد أو بلوغها عبر تجديدات متتالية.
-
قرار تعقيبي عدد 14869 بتاريخ 30/01/2003 : عدم احتساب مدد العقود المحددة المدة السابقة على نفاذ تنقيح الفصل 6-4 لتحويلها إلى علاقة شغلية غير محددة المدة
تطبيق القانون الجديد على العقود الجارية لا يستخلص بمجرد وصف أحكامه بكونها من النظام العام، بل يتوقف على استظهار إرادة المشرع في نطاق الأحكام الانتقالية لتمييز ما إذا كان القصد تسوية أوضاع قائمة بأثر رجعي أو تنظيمها للمستقبل بأثر فوري.