Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53953 بتاريخ 13/11/2015 : انتفاء صفة العامل القار متى ثبت انتداب الأجير كعامل وقتي مرتبط بانتهاء أشغال الحضيرة
Principe juridique
- متى ثبت أن انتداب الأجير تم بصفة عامل وقتي للقيام بعمل معين بحضيرة وفق النظام الخاص للاتفاقية المشتركة، فإن انتهاء العلاقة الشغلية بانتهاء أشغال الحضيرة لا يعد قطعا تعسفيا ولا ينشئ حقا في التعويضات المقررة للعامل القار.
- إمضاء الأجير على عقد الشغل المؤسس على الانتداب الوقتي يعد دليلا على رضاه بمضمونه ويلزم الطرفين بمقتضياته بوصفه شريعة المتعاقدين، بما يجعل صفة العمل القار غير قائمة ولو طالت مدة مباشرة العمل.
- عدم ثبوت إعلام الأجير الوقتي بإنهاء العمل داخل أجل الإعلام المحدد بالاتفاقية المشتركة يرتب حقه في منحة الإعلام بالطرد بوصفها مقابلا عن مدة الإعلام غير المحترمة.
- واجب توفير لباس الشغل المقرر لفائدة الأعوان القارين لا يترتب عن مخالفته استحقاق منحة تعويضية لفائدة الأجير، إذ يقتصر الجزاء على العقوبة المنصوص عليها بالمجلة.
Textes appliqués
- الفصل 55 جديد من الاتفاقية القومية لعملة البناء و الأشغال العامة-الفصل 55 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 55 من اتفاقية البناء-الفصل 242 م.ا.ع-الفصل 55 مكرر-الفصل6-4 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.