Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3736.2005 بتاريخ 30/11/2006 : تجاوز السقف الزمني لعقد الشغل المحدد المدة يقلبه إلى عقد غير محدد المدة

J P 3736/200630 novembre 2006

Principe juridique

  1. العقد الذي لا يندرج ضمن الأعمال ذات الصبغة الظرفية المحصورة قانونا لا يصح إبرامه كعقد شغل محدد المدة إلا في الحدود التي يجيزها الفصل 6-4 من مجلة الشغل.
  2. تجاوز العقد المحدد المدة السقف الزمني المقدر بأربع سنوات لا يرتب بطلانا وإنما يؤدي إلى انقلاب العلاقة الشغلية إلى عقد غير محدد المدة حماية للاستقرار المهني وباعتبار قواعد تنظيم عقد الشغل من النظام العام.
  3. متى اعتبر العقد غير محدد المدة فإن غرامات الطرد وما يتفرع عنها تحتسب وفقا للفصول 22 و23 و23 مكرر من مجلة الشغل دون الاحتكام إلى القواعد الخاصة بالتعويض في العقود المحددة المدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.