Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14869 بتاريخ 30/01/2003 : عدم احتساب مدد العقود المحددة المدة السابقة على نفاذ تنقيح الفصل 6-4 لتحويلها إلى علاقة شغلية غير محددة المدة
Principe juridique
- تطبيق القانون الجديد على العقود الجارية لا يستخلص بمجرد وصف أحكامه بكونها من النظام العام، بل يتوقف على استظهار إرادة المشرع في نطاق الأحكام الانتقالية لتمييز ما إذا كان القصد تسوية أوضاع قائمة بأثر رجعي أو تنظيمها للمستقبل بأثر فوري.
- تنقيح الفصل 6-4 من مجلة الشغل يفهم منه أنه يرمي إلى تنظيم استعمال العقود المحددة المدة لتحقيق توازن بين حاجيات المؤسسة وحماية الأجير، وهو ما يقتضي انصرافه إلى الأوضاع المستقبلية دون احتساب مدد العقود التي انقضت قبل تاريخ نفاذه.
- تحويل عقد الشغل المحدد المدة إلى علاقة شغلية لمدة غير محددة طبق تنقيح الفصل 6-4 يتوقف على إتمام أربع سنوات من العمل الفعلي ابتداء من تاريخ سريان القانون الجديد، دون ضم الفترات السابقة على نفاذه.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-القانون عـ62ـدد المؤرخ في 15/6/1996-القانون عـ62ـدد المؤرخ في 15/7/1996-الفصل 6-4 الجديد من مجلة الشغل-الفصل 6 جديد من مجلة الشغل-قرارها عـ99/70476ـدد بتاريخ 22/3/1999-القرار التعقيبي عـ2000/3484ـدد المؤرخ في 6/11/2000-القرار عـ2000/3481ـدد المؤرخ في 12/1/2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.