Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53952 بتاريخ 13/11/2015 : انتهاء علاقة الشغل في الحضيرة لا يولد تعويضا عن الطرد التعسفي متى ثبتت صبغة العمل الوقتي وقبولها
Principe juridique
- ينتهي عقد الشغل الوقتي المرتبط بأشغال حضيرة بانتهاء تلك الأشغال دون أن يترتب عن ذلك تعويض عن الطرد التعسفي أو مكافأة نهاية الخدمة متى ثبتت الصبغة الوقتية للعلاقة الشغلية وقبول الأجير لها.
- إمضاء الأجير على عقد انتداب يقر الصبغة الوقتية للعمل يعد دليلا ماديا على رضاه بمضمونه بما يمنع إعادة تكييف العلاقة الشغلية على خلاف ما تضمنه الاتفاق الخاص المنطبق.
- منحة الإعلام بإنهاء العمل بالحضيرة تستحق للعامل الوقتي عند عدم ثبوت إعلامه داخل الأجل المضبوط بالاتفاقية المشتركة، ويقع تقديرها على أساس الأجر المعتمد للعامل.
- لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية مادام التشريع رتّب جزاء مخالفته في عقوبة جزائية، كما لا تسند منحة الإنتاج إلا للأعوان القارين وفق أحكام الاتفاقية المشتركة.
Textes appliqués
- الفصل 55 جديد من الاتفاقية القومية لعملة البناء و الأشغال العامة-الفصل 6 م.ش-الفصل 6-4 م.ش-الفصل 55 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 242 م.ا.ع-الفصل 55 من اتفاقية البناء-الفصل 333 م.ش-الفصل 334-الفصل 333-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.