Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8858.2004 بتاريخ 09/03/2006 : اعتبار عقد الشغل المحدد المدة بحكم طبيعة نشاط البناء لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة بتجديده

J P 8858/20069 mars 2006

Principe juridique

  1. عقد الشغل المحدد المدة بحكم طبيعته يظل كذلك طالما انصبّ على نشاط لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعته اللجوء فيه إلى عقود لمدة غير معينة مثل أعمال البناء والاشغال العامة.
  2. تحويل عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة يقتصر على العقود المحددة المدة باتفاق الطرفين عندما يكون موضوعها عملا لا يندرج ضمن العقود المحددة المدة بطبيعتها وتتجاوز مدة تجديدها سقفا زمنيا قدره أربع سنوات.
  3. مراقبة محكمة التعقيب تمتد إلى سلامة استخلاص صفة القار من وثائق ثابتة بالملف بحيث يكون تقدير الوقائع من قضاة الموضوع مشروطا بوجود أصل ثابت لها وعدم تحريفه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.