Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5216 بتاريخ 26/1/2006 : تجاوز مدة الأربع سنوات في عقد الشغل المحدد المدة يترتب عنه صيرورة العلاقة غير محددة المدة

J P 5216/200626 janvier 2006

Principe juridique

  1. سقف الأربع سنوات المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 6-4 من مجلة الشغل ينطبق على عقود الشغل محددة المدة المتعلقة بأعمال لا تكتسي بطبيعتها صبغة ظرفية، ودون فرق بين تضمين المدة بكتب وحيد أو بلوغها عبر تجديدات متتالية.
  2. تجاوز السقف الزمني المسموح به قانونا في إطار الفقرة الثانية من الفصل 6-4 من مجلة الشغل لا يترتب عنه بطلان العقد وإنما يترتب عنه جزاء صيرورة الأجير عاملا قارا ومنتدبا لمدة غير محددة.
  3. قواعد تنظيم عقد الشغل المتعلقة بضوابط ونطاق عقود الشغل محددة المدة تندرج ضمن النظام العام فلا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.