Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53954 بتاريخ 13/11/2015 : انتهاء عقد العامل الوقتي بانتهاء أشغال الحضيرة يحول دون التعويض عن الطرد التعسفي
Principe juridique
- انتهاء العلاقة الشغلية للعامل المنتدب بصفة وقتية للقيام بعمل معين بحضيرة يكون مرتبطا بانتهاء الأشغال بالحضيرة، فلا ينشئ له ذلك حقا في المطالبة بالتعويضات المقررة للعامل القار عن القطع التعسفي.
- توقيع الأجير على عقد انتداب وقتي يتضمن صراحة الصبغة الوقتية وارتباطها بالأشغال بالحضيرة يعد دليلا ماديا على رضاه بمضمونه، ويجعل شروطه ملزمة للطرفين طالما انعقد على الوجه الصحيح.
- استحقاق منحة الإعلام بإنهاء العمل بالحضيرة يثبت عند عدم قيام المؤجر بالإعلام في الأجل المحدد بالاتفاقية المشتركة، ويقدّر التعويض على أساس الأجر المعتمد.
- واجب توفير لباس الشغل المقرر لفائدة العملة القارين يترتب على مخالفته جزاء زجري، ولا ينهض بذاته سببا لمنح تعويض مالي بديل يطالب به الأجير.
Textes appliqués
- الفصل 55 جديد من الاتفاقية القومية لعملة البناء و الأشغال العامة-الفصل 55 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 242 م.ا.ع-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع البناء-الفصل6-4 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.