Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 71

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 107

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81368 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم التعرض للدفوع الأساسية والتراجع عن إجراء الاختبار التكميلي دون تعليل يعد هضماً لحقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 81368/2026 27 janvier 2026

    تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض لمختلف الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم والإجابة عنها صراحةً، قبولاً أو رفضاً، مع بيان أسباب ذلك / للمحكمة واجب استكمال وسائل التحقيق كلما كان ذلك ضرورياً لاستجلاء الحقيقة والفصل السليم في النزاع، ولا يجوز لها التخلي عن هذا…

  2. قرار تعقيبي عدد 81671 بتاريخ 27 جانفي 2026 : في دعوى القسمة ومعايير ضبط الأنصبة ودور الاختبار الفني طبق مجلة الحقوق العينية

    Jurisprudence J P 81671/2026 27 janvier 2026

    حضور أحد الخصوم أو من ينوب عنه في أعمال الاختبار لا يستوجب توكيلاً على الخصام طبق الفصل 1118 م ا ع، بل يكفي توكيل كتابي خاص ومحدد غير مطعون في صحته. صحة التوكيل تُستمد من وجود سند كتابي ممضى عليه من الموكل ومصادق عليه، ولا مجال لإثارته شكلاً متى لم يقع الطعن…

  3. قرار تعقيبي عدد 80444 بتاريخ 27 جانفي 2026 : القسمة القضائية ومبدأ إنهاء الشيوع وضرورة مراعاة العدالة بين الشركاء

    Jurisprudence J P 80444/2026 27 janvier 2026

    إنّ القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع بين الشركاء، ولا يجوز إجبار أي شريك على البقاء في الشيوع ما لم يطلب ذلك صراحة وبوضوح لا لبس فيه. يجب أن تكون القسمة عادلة بين الشركاء، مع مراعاة قيمة العقارات ومواقعها وإمكانات استغلالها، بما يضمن عدم تفضيل أحدهم دون…

  4. قرار تعقيبي عدد 78626 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : ارتباط دعوى الحوز بثبوت القسمة النهائية

    Jurisprudence J P 78626/2025 1 décembre 2025

    دعوى التحوز بالمقسم تفترض وجود قسمة ثابتة ونهائية تحدد بصفة قطعية المناب المخصص لكل شريك نقض الحكم القاضي بالقسمة يؤدي إلى زوال آثاره القانونية وإرجاع النزاع إلى الحالة التي كان عليها قبل صدوره في حدود ما شمله النقض إذا كان الحكم الذي أسند المدعي منابا…

  5. قرار تعقيبي عدد 79819 بتاريخ 03/11/2025 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 79819/2025 3 novembre 2025

    دعوى القسمة ترمي إلى إنهاء حالة الشيوع بضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يحقق مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة دون اشتراط موافقة جميع المستحقين على مشروع القسمة.

  6. قرار تعقيبي عدد 77817 بتاريخ 28/10/2025 : اعتماد شهادة ملكية غير محينة في تحديد المالكين بالعقار المرسم يعد تحريفا للوقائع موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 77817/2025 28 octobre 2025

    المرجع في تحديد المالكين بالعقار المرسم وتعيين أصحاب الحقوق العينية عليه هو التنصيصات المدرجة بالرسم العقاري باعتباره الوثيقة المعتمدة لإثبات الوضعية الاستحقاقية.

  7. قرار تعقيبي عدد 76438 بتاريخ 24/10/2025 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار متى عللت سلامته بما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 76438/2025 24 octobre 2025

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة والحجج المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بَيَّنت الاعتبارات الموضوعية التي بنت عليها قضاءها وعللت ذلك تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 83682 بتاريخ 21/10/2025 : استبعاد قسمة التركة بالقيمة عند كون بعض أعيانها على الشياع مع الغير

    Jurisprudence J P 83682/2025 21 octobre 2025

    تطبيق القسمة بالقيمة في مادة التركات يفترض أن تشتمل القسمة على جميع فصول التركة من عقارات ومنقولات لتقدير قيمتها ثم فرز المنابات على أساس نصيب كل وارث.

  9. قرار تعقيبي عدد 76328 بتاريخ 21/10/2025 : معيار الحسم في كف الشغب بين الشركاء هو ثبوت وضع اليد المادي على الجزء المتنازع بشأنه

    Jurisprudence J P 76328/2025 21 octobre 2025

    في نزاع كف الشغب بين شركاء على عقار مشاع مسجل، لا ينحصر الشغب في تجاوز أحد الشركاء لمنابه، بل يتحقق أيضا بكل فعل مادي أو تصرف يمنع الشريك الآخر من مباشرة حقه في الانتفاع أو التصرف ولو كان الفعل في حدود مناب الفاعل.

  10. قرار تعقيبي عدد 81645 بتاريخ 21/10/2025 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع موضوعية لم تثر لدى محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 81645/2025 21 octobre 2025

    محكمة التعقيب محكمة قانون لا واقع، فلا يقبل أمامها تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم تكن قد عرضت سابقا على محكمة الموضوع.

  11. قرار تعقيبي عدد 84372 بتاريخ 21/10/2025 : تأويل عقد بيع صريح لتقرير عدم شمول المبيع يعد خرقا لقاعدة عدم الاعتداد بالدلالة

    Jurisprudence J P 84372/2025 21 octobre 2025

    إذا كان عقد البيع متضمنا تنصيصا واضحا ومفصلا يحدد المبيع بأقيسته وحدوده ومساحته، فلا يجوز لمحكمة الموضوع العدول إلى التأويل والبحث عن مقصد المتعاقدين لفرض معنى مخالف لعباراته الصريحة.

  12. قرار تعقيبي عدد 84273 بتاريخ 21/10/2025 : اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يطرح ضمنيا طلب الاختبار التكميلي متى عللت تفضيلها للمشروع الأعدل

    Jurisprudence J P 84273/2025 21 octobre 2025

    سلطة محكمة الأصل في تقدير نتيجة الاختبار واختيار المشروع الذي تراه أعدل تظل من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اختيارها مؤسسا على ما يسانده الواقع ومبررا قانونا.

  13. قرار تعقيبي عدد 77958 بتاريخ 21/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعدالة مشروع القسمة المعتمد على الاختبار متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 77958/2025 21 octobre 2025

    إعداد مشروع القسمة من المسائل الفنية التي تستوجب الاستعانة بالخبرة، واعتماد محكمة الموضوع لنتائج الاختبار يدخل ضمن سلطتها في تقدير وسائل الإثبات متى كانت النتائج مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  14. قرار تعقيبي عدد 73757 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : البناءات المحدثة في عقار مسجل لا تبرر تخصيص مقاسم تتجاوز المساحات المحددة لكل شريك

    Jurisprudence J P 73757/2025 14 octobre 2025

    في قسمة العقار المسجّل تكون العبرة في ضبط المقاسم بالمساحات الراجعة لكل شريك كما هي محددة بالسجل العقاري، ولا يترتب عن البناءات المحدثة على جزء غير راجع لصاحبها حق في الأرض ولا موجب لإسناده مقسما يفوق منابه بسبب تلك المحدثات.

  15. قرار تعقيبي عدد 79492 بتاريخ 06/10/2025 : عدم قبول إثارة الدفوع المتعلقة بأعمال الاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم اتصالها بالنظام العام

    Jurisprudence J P 79492/2025 6 octobre 2025

    لا يجوز للمتعقب التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع تتعلق بتقدير الوقائع أو بمناقشة أعمال الاختبار إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، ما دامت لا تتصل بالنظام العام وتهم فقط مصلحة الأطراف.

  16. قرار تعقيبي عدد 76439 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير وفحص معطياته الفنية في دعوى القسمة

    Jurisprudence J P 76439/2025 11 juin 2025

    - وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير المنتدب وتفحص المعطيات التي أسس عليها خلاصة رأيه الفني وعدم الاكتفاء بقبول ما توصل إليه من نتيجة.

  17. قرار تعقيبي عدد 74549 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع أدلة الدعوى وبيانات السجل العقاري قبل القضاء ببطلان الهبة

    Jurisprudence J P 74549/2025 19 mai 2025

    حيث أن التسليم في عقد الهبة لا يتزامن بالضرورة مع تحرير الحجة، بل يمكن أن يكون لاحقاً أو معلقاً على واقعة معينة، وأن إمكانية المطالبة به تعني ثبوت الملكية في حق الموهوب له بموجب الهبة.

  18. قرار تعقيبي عدد 77710 بتاريخ 13/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيح الأدلة داخل سلطتها التقديرية

    Jurisprudence J P 77710/2025 13 mai 2025

    تقدير الوقائع وترجيح الأدلة على بعضها بعضا واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.

  19. قرار تعقيبي عدد 81575 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب حماية القضاء الاستعجالي لحق الشريك في العقار المشاع دون توقف على إثبات تسلط الأشغال على مناباته

    Jurisprudence J P 81575/2025 7 mai 2025

    - مهمة قاضي الأمور المستعجلة توجب عليه عدم التعرض لصميم الحق وأصل النزاع وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية الحقوق المهددة أو أن يتناول موضوع الحق ويتطرق إلى…

  20. قرار تعقيبي عدد 75307 بتاريخ 05/03/2025 : وجوب إثارة الدفوع أمام محكمة الموضوع لأول مرة وعدم قبولها ابتداء أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 75307/2025 5 mars 2025

    الطعن بالتعقيب لا يعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يسوغ من ثمّة أن تثار فيه إلا الدفوع السابق طرحها على محكمة الموضوع، ولا تقبل فيه لأول مرّة إلا الإثارات المتصلة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.