Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80444 بتاريخ 27 جانفي 2026 : القسمة القضائية ومبدأ إنهاء الشيوع وضرورة مراعاة العدالة بين الشركاء
Principe juridique
- إنّ القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع بين الشركاء، ولا يجوز إجبار أي شريك على البقاء في الشيوع ما لم يطلب ذلك صراحة وبوضوح لا لبس فيه. يجب أن تكون القسمة عادلة بين الشركاء، مع مراعاة قيمة العقارات ومواقعها وإمكانات استغلالها، بما يضمن عدم تفضيل أحدهم دون مبرر قانوني أو فني. تلتزم المحكمة عند إجراء القسمة باعتماد معايير موضوعية يحددها الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية، بما في ذلك فرز الأنصبة وإسناد التعويض النقدي عند تعذر القسمة العينية المتساوية. تعد أعمال الخبرة وسيلة فنية أساسية في إعداد مشاريع القسمة، ولا يمكن الاستغناء عنها لضمان قسمة عادلة ودقيقة تراعي الخصائص الفنية للعقار. إنّ اعتماد مشروع قسمة غير متوازن أو غير معلل بما يكفي يعد خرقًا للقانون وقصورًا في التعليل يبرر نقض القرار. إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يتعلق بعدالة مشروع القسمة وتأثير قيمة المقسم وموقعه، فإن حكمها يكون مشوبًا بعيب القصور في التعليل. تخضع القسمة القضائية لرقابة محكمة التعقيب من حيث احترام المعايير القانونية والتعليل السليم، رغم كون تقدير الوقائع من اختصاص محكمة الموضوع. لا يجوز إبقاء حالة الشيوع دون سند أو طلب صريح، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الحق في القسمة وإنهاء الشيوع
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.