Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79819 بتاريخ 03/11/2025 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

J P 79819/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. دعوى القسمة ترمي إلى إنهاء حالة الشيوع بضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يحقق مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة دون اشتراط موافقة جميع المستحقين على مشروع القسمة.
  2. تقدير كفاية أعمال الاختبار ومدى الحاجة إلى اختبار تكميلي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تبين لها أن التقرير مؤسس فنيا وموضوعيا وأنه كاف للفصل في النزاع.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد لم يقع عرضه على الخصم ولم تناقشه محكمة الموضوع إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام باعتبار أن التعقيب رقابة قانونية وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.