Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77817 بتاريخ 28/10/2025 : اعتماد شهادة ملكية غير محينة في تحديد المالكين بالعقار المرسم يعد تحريفا للوقائع موجبا للنقض
Principe juridique
- المرجع في تحديد المالكين بالعقار المرسم وتعيين أصحاب الحقوق العينية عليه هو التنصيصات المدرجة بالرسم العقاري باعتباره الوثيقة المعتمدة لإثبات الوضعية الاستحقاقية.
- الاعتماد على شهادة ملكية غير محينة عند الفصل في نزاع يتعلق بعقار مرسم رغم وجود تنصيصات لاحقة بالرسم العقاري من شأنه أن يؤدي إلى تحريف الوقائع ويجعل الحكم مؤسسا على أساس غير صحيح.
- ترسيم الحق العيني بالرسم العقاري يرتب أثرا منشئا يعتد به في مواجهة الغير ويجب على المحكمة أخذه بعين الاعتبار عند تقدير مدى سلامة إدخال ذوي الحقوق في الدعاوى المتعلقة بالعقار المرسم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م م ت-الفصل 71 م ح ع-الفصل 358 م ح ع-القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31/10/2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.