Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78626 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : ارتباط دعوى الحوز بثبوت القسمة النهائية

J P 78626/20251 décembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. دعوى التحوز بالمقسم تفترض وجود قسمة ثابتة ونهائية تحدد بصفة قطعية المناب المخصص لكل شريك نقض الحكم القاضي بالقسمة يؤدي إلى زوال آثاره القانونية وإرجاع النزاع إلى الحالة التي كان عليها قبل صدوره في حدود ما شمله النقض إذا كان الحكم الذي أسند المدعي منابا معينا قد تم نقضه، فإن المطالبة بالتحوز في ذلك المناب تصبح سابقة لأوانها وغير مؤسسة قانونا تعتبر صحة القسمة وتحديد الأنصبة مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في دعوى التحوز الناتجة عنها وجود نزاع قائم بشأن القسمة وعدم استقرار الوضعية الاستحقاقية للعقار المشترك يمنع القضاء بالتحوز لفائدة أحد الشركاء لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وجود مسألة أولية مؤثرة على مآل الدعوى متى كان استخلاصها مستندا إلى وقائع ثابتة بالملف لا يمكن ترتيب آثار القسمة مادامت إجراءاتها أو مشروعها لا يزالان محل نزاع قضائي ولم يكتسب الحكم الصادر بشأنها قوة الأمر المقضي به يكون القرار سليما قانونا متى ربط بين دعوى التحوز ومآل النزاع الأصلي المتعلق بالقسمة واعتبر الفصل في الأولى متوقفا على الحسم في الثانية الطعن بالتعقيب يرفض عندما تكون منازعات الطاعن مخالفة للثابت بالأوراق ولا تنال من سلامة الأساس الواقعي والقانوني للقرار المطعون فيه

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.