L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 18542/2018 · 02/04/2018

قرار تعقيبي عدد 18542 بتاريخ 2 افريل 2018 : حادث مرور - التعويض عن الضرر الاقتصادي - عدم اشتراط المشرع لأن يكون الهالك عاملا قارا

  الجمهورية التونسية وزارة****** محكمة التعقيب ع18542.2014دد القضية تاريخه : 2018/04/02  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/09/02 مضمن تحت عدد 4977 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : قاطن ****** والذي اختار محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذ ****** ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.