L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/60176 · 05/03/2019

قرار تعقيبي عدد 60176 بتاريخ 05 مارس 2019 : إجراءات التداخل في الطور الإستئنافي - طلب قسمة عقار - انهاء حالة الشيوع

محكمة التعقيب عدد القضية: 60176 بتاريخ: 5 مارس 2019  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 فيفري 2018 من الأستاذ "م.ن.ا" المحامي لدى التعقيب نيابة عن "اب.ص.ب" القاطن  ضد: "أ .أب.ص.ب" وهم: "ل"و"س"1 ينوبهما الأستاذ "ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.