Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81368 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم التعرض للدفوع الأساسية والتراجع عن إجراء الاختبار التكميلي دون تعليل يعد هضماً لحقوق الدفاع
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض لمختلف الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم والإجابة عنها صراحةً، قبولاً أو رفضاً، مع بيان أسباب ذلك / للمحكمة واجب استكمال وسائل التحقيق كلما كان ذلك ضرورياً لاستجلاء الحقيقة والفصل السليم في النزاع، ولا يجوز لها التخلي عن هذا الدور دون مبرر قانوني./ عدم البت في الطلبات الإجرائية الجوهرية، ومنها طلب التحرير على الأطراف أو إدخال من له مصلحة في النزاع، دون تعليل، يعيب الحكم ويعرضه للنقض /يجب أن يكون تعليل الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومبنياً على موازنة سليمة بين مختلف الأدلة والحجج المقدمة من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصول 86 و 123 من م م م ت autres décisions
- الفصول 58و 71 و 307 من م ح ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.