Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81671 بتاريخ 27 جانفي 2026 : في دعوى القسمة ومعايير ضبط الأنصبة ودور الاختبار الفني طبق مجلة الحقوق العينية

J P 81671/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. حضور أحد الخصوم أو من ينوب عنه في أعمال الاختبار لا يستوجب توكيلاً على الخصام طبق الفصل 1118 م ا ع، بل يكفي توكيل كتابي خاص ومحدد غير مطعون في صحته. صحة التوكيل تُستمد من وجود سند كتابي ممضى عليه من الموكل ومصادق عليه، ولا مجال لإثارته شكلاً متى لم يقع الطعن فيه. دعوى القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع عبر ضبط الأنصبة وفرز الأجزاء، وفق معايير فنية يضبطها أهل الخبرة وتراقبها المحكمة. المحكمة غير ملزمة بإعادة الاختبار متى اطمأنت إلى تقريره وكان مستوفياً لمعايير الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية. سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغاً ومبنياً على أوراق الملف. لا يُعدّ هضم حق الدفاع قائماً إذا تناولت المحكمة جميع الدفوع وردّت عليها تعليلاً وواقعاً.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.