Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83682 بتاريخ 21/10/2025 : استبعاد قسمة التركة بالقيمة عند كون بعض أعيانها على الشياع مع الغير

J P 83682/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. تطبيق القسمة بالقيمة في مادة التركات يفترض أن تشتمل القسمة على جميع فصول التركة من عقارات ومنقولات لتقدير قيمتها ثم فرز المنابات على أساس نصيب كل وارث.
  2. لا مجال لتطبيق القسمة بالقيمة في التركات إذا كانت بعض عناصر التركة مملوكة للمورث على وجه الشياع مع الغير، لأن إدخال غير الورثة في خصومة قسمة تركة غير جائز.
  3. متى تعذر تطبيق القسمة بالقيمة لوجود شركة مع الغير في بعض أعيان التركة، بقي حق الشريك في طلب القسمة والخروج من الشيوع قائما بالنسبة للمال المملوك للمورث ملكا خالصا طبقا للقواعد العامة للشيوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 331 م ح ع-الفصل 131 م ح ع-الفصل 71 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.