Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76328 بتاريخ 21/10/2025 : معيار الحسم في كف الشغب بين الشركاء هو ثبوت وضع اليد المادي على الجزء المتنازع بشأنه
Principe juridique
- في نزاع كف الشغب بين شركاء على عقار مشاع مسجل، لا ينحصر الشغب في تجاوز أحد الشركاء لمنابه، بل يتحقق أيضا بكل فعل مادي أو تصرف يمنع الشريك الآخر من مباشرة حقه في الانتفاع أو التصرف ولو كان الفعل في حدود مناب الفاعل.
- عند تعارض معيار أسبقية الشراء أو أسبقية الترسيم مع واقع انجرار الملكية من نفس الأصل وفي نفس الإطار الزمني، لا يكفي التعويل على الأسبقية وحدها لحسم كف الشغب بين الشركاء، وإنما يتعين جعل المعيار الحاسم هو ثبوت وضع اليد المادي والتصرف الفعلي في الجزء المتنازع بشأنه.
- إذا ثبت تجاوز أحد الشركاء لحدود منابه المرسّم، فإن إزالة الشغب تقدر بحدود التجاوز المثبت فنيا، ولا تمتد إلى كامل المساحة المتصرف فيها إلا بقدر ما يثبت وضع يد الشريك الآخر على ما يدعيه من المنابات.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 71 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.