الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 57299دد القضية
تاريخ القرار: 25 ديسمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "مي" بتاريخ 30 نوفمبر 2017
نيابة عن: ورثة "مه" وهم "زر" وأبنائه "و" و"ل"و "ر&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.