L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/58085 · 29/01/2019

قرار تعقيبي عدد 58085 بتاريخ 29 جانفي 2019 : ضرورة البت في القسمة في حالة وجود شياع صوري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع58085دد  تاريخه : 2019/01/29  نص القرار :   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/19 تحت عدد35900 من الاستاذ ز ك. المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : م م. محل مخابرته مكتب الأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.