Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 115

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait › Section IV De la déchéance du droit de retrait

Jurisprudence appliquant cet article 105

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83837 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ لاحتساب أجل سقوط دعوى الشفعة

    Jurisprudence J P 83837/2026 23 mars 2026

    - وجوب إعلام الشفيع بالشراء كتابة بواسطة عدل تنفيذ لاحتساب أجل سقوط دعوى الشفعة، ولا يعتد بالعلم الفعلي للشفيع من عدمه.

  2. قرار تعقيبي مدني عدد 80653 بتاريخ 19 جانفي 2026 : الشفعة في العقارات المسجلة وحدود تطبيق المفعول المنشئ للترسيم

    Jurisprudence J P 80653/2026 19 janvier 2026

    الشفعة تمثل استثناءً على مبدأ حرية التملك والتعاقد، لذلك تفسر أحكامها تفسيرا ضيقا ولا يجوز التوسع فيها./ القواعد المنظمة للشفعة تتعلق بالنظام العام ويتعين احترامها احتراما دقيقا. / قانون الواجب التطبيق على دعوى الشفعة هو القانون الساري بتاريخ انعقاد البيع…

  3. قرار تعقيبي عدد 80099 بتاريخ 24/12/2025 : عدم وجوب التمسك تلقائيا ببطلان إجراءات الشفعة لخطأ في هوية البائع أو نقص في المال المعروض

    Jurisprudence J P 80099/2025 24 décembre 2025

    - إن مهمة محكمة الإحالة بعد نقض القرار الأول تقتصر على النظر في المسألة القانونية التي كانت مناط النقض، ولا يجوز لها أو للأطراف إثارة دفوع خارجة عنها إلا إذا كانت مرتبطة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.

  4. قرار تعقيبي عدد 80098 بتاريخ 24/12/2025 : عدم إلزام محكمة الإحالة بإثارة إخلالات عرض مال الشفعة من تلقاء نفسها

    Jurisprudence J P 80098/2025 24 décembre 2025

    إن نظر محكمة الإحالة مقصور على أسباب النقض التي أقرتها محكمة التعقيب، ولا يجوز لها إثارة دفوع خارجة عنها إلا إذا كانت مرتبطة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.

  5. قرار تعقيبي عدد 83592 بتاريخ 28/10/2025 : فضّ تزاحم الشفعاء يكون بترتيب الأنصباء لا بأسبقية ممارسة الشفعة

    Jurisprudence J P 83592/2025 28 octobre 2025

    لا تُعدّ المصالحة على تطييب الشفعة الناتجة عن قبول المشتري للمال المعروض عليه من أحد الشفعاء من قبيل عمليات التفويت التي لا تنفذ تجاه الشفيع طبق أحكام الفصل 114 م ح ع، لأن أثرها ينحصر في إحداث حالة تزاحم بين الشفعاء.

  6. قرار تعقيبي عدد 81761 بتاريخ 13/10/2025 : دعوى الشفعة في العقار المسجل لا تقوم قبل ترسيم عقد البيع لعدم انتقال الحق العيني للمشتري

    Jurisprudence J P 81761/2025 13 octobre 2025

    في العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم لا يتكون الحق العيني ولا ينتقل إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويبقى عقد البيع قبل الترسيم منتجا لآثاره الشخصية دون أن يرتب انتقال الملكية.

  7. قرار تعقيبي عدد 78490 بتاريخ 08/10/2025 : سريان أجل الشفعة يجرّد الرهن الموظف على المشفوع فيه من النفاذ تجاه الشفيع

    Jurisprudence J P 78490/2025 8 octobre 2025

    تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة صورية العقد الظاهر دون رقابة من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  8. قرار تعقيبي عدد 84168/77480 بتاريخ 07/10/2025 : سقوط حق الشفعة بمضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية عند عدم الإعلام بالشراء

    Jurisprudence J P 84168/77480/2025 7 octobre 2025

    دعوى الشفعة ترمي إلى حلول الشفيع محل المشتري في ملكية العقار فتتأسس على حق عيني عقاري وتندرج ضمن الدعاوى الاستحقاقية بما ينعقد معه الاختصاص الترابي للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار عملا بقواعد الاختصاص الواردة بالفصل 20 م م م ت.

  9. قرار تعقيبي عدد 77905 بتاريخ 07/10/2025 : بطلان الإجراءات لوفاة القائم لا يقوم في إعادة النشر عند عدم تنصيص الفصل 191 من م.م.م.ت على شكليات خاصة

    Jurisprudence J P 77905/2025 7 octobre 2025

    لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تُثر طيلة أطوار التقاضي في الأصل متى كانت تقتضي بحثا في عناصر لم يقع عرضها على محكمة الموضوع، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.

  10. قرار تعقيبي عدد 78197 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قبول الشفعة قبل تحقق الوجود القانوني لعقد البيع بالترسيم في العقار الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم

    Jurisprudence J P 78197/2025 22 septembre 2025

    لا تمارس الشفعة إلا إذا استندت إلى عقد بيع صحيح منتج لأثره الناقل للملكية، بما يستبعد قيامها على تصرف لا تتوافر فيه المقومات القانونية التي تجعل منه بيعا منشئا لحق عيني قابل للحلول فيه.

  11. قرار تعقيبي عدد 79914 بتاريخ 30/06/2025 : وجوب مراقبة محكمة التعقيب لمدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والإجرائية لدعوى الشفعة

    Jurisprudence J P 79914/2025 30 juin 2025

    - وجوب قيام مؤسسة الشفعة على علاقة ثلاثية أطرافها البائع والمشتري والشفيع وموضوعها عقارا مشفوع فيه، مع توفر صفة الشريك في جانب البائع والشفيع على أن تكون حصة كل واحد منهما شائعة وغير مفرزة في تاريخ إتمام البيع، وأن يكون المشتري طرفا أجنبيا عنهما في العقار.

  12. قرار تعقيبي عدد 78758 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب إثبات المشتري حالة تعذر الإعلام بالشراء لسقوط أجل الشفعة

    Jurisprudence J P 78758/2025 16 juin 2025

    حيث أن الفصل 115 من م ح ع يوجب على المشتري إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف، ويسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضر إعلامه، وفي صورة تعذر الإعلام يسقط القيام بالدعوى بمضي ستة أشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري…

  13. قرار تعقيبي عدد 75771 بتاريخ 11/06/2025 : سقوط حق الشفعة بانتهاء الأجل وانتقال الملكية للمشتري

    Jurisprudence J P 75771/2025 11 juin 2025

    الشفعة حق استثنائي على الملكية يتطلب تأويلاً ضيقاً لأحكامه.

  14. قرار تعقيبي عدد 79525 بتاريخ 03/06/2025 : سقوط أجل الشفعة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد في صورة عدم الإعلام

    Jurisprudence J P 79525/2025 3 juin 2025

    - جزاء إخلال المشتري بواجب إعلام الشفيع بالشراء هو سقوط حقه في القيام بالشفعة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية، ولا يؤدي عدم الإعلام إلى بقاء الأجل مفتوحاً.

  15. قرار تعقيبي عدد 75304 بتاريخ 27/05/2025 : عدم جواز قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم في دعوى الشفعة

    Jurisprudence J P 75304/2025 27 mai 2025

    - لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك تأسيساً على مبدأ حياد القاضي وجعل الخصومة القضائية ملكاً للخصوم.

  16. قرار تعقيبي عدد 73848 بتاريخ 13/05/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في أسباب تعذر الإعلام بالشراء قبل إعمال أجل سقوط الشفعة

    Jurisprudence J P 73848/2025 13 mai 2025

    حيث أن إثبات حالة تعذر الإعلام بالشراء تقع على المشتري ويعد التعذر واقعة قانونية تخضع لاجتهاد المحكمة.

  17. قرار تعقيبي عدد 71480 بتاريخ 22/04/2025 : وجوب إعلام المشتري بمصاريف العقد تفصيلا لصحة إجراءات الشفعة

    Jurisprudence J P 71480/2025 22 avril 2025

    - لا يحدد المشرع صلب الفصل 111 م ح ع المقصود من عبارة 'مصاريف العقد'، بل يترك أمر تحديدها لاجتهاد قضاة الأصل وفق سلطتهم التقديرية مع مراعاة المبادئ القانونية.

  18. قرار تعقيبي عدد 69813.2024 بتاريخ 12-03-2025 : سقوط دعوى الشفعة بستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 69813/2025 12 mars 2025

    إلزام المشتري بإعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ يظل قائما مهما كانت طبيعة العقار موضوع الشفعة، ولا يحدّ منه إلا إثبات حالة تعذر الإعلام.

  19. قرار تعقيبي عدد 74923.2022 بتاريخ 28/01/2025 : سقوط أجل الشفعة الخاص يتوقف على ثبوت تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 74923.2022/2025 28 janvier 2025

    يترتب عن تنقيح الفصل 115 م ح ع جعل إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ التزاما وجوبيا محمولا على المشتري قصد تفعيل الشفافية ومنع التستر على المعاملات بين الشركاء في الملكية.

  20. قرار تعقيبي عدد 70743.2024 بتاريخ 21/01/2025 : ثبوت صفة الشريك في الرسم غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم بالعقد

    Jurisprudence J P 70743/2025 21 janvier 2025

    في نطاق العقارات المسجلة يتعين التمييز بين الرسوم غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وتلك الخاضعة له، إذ تكتسب الملكية في الأولى بمجرد العقد بينما لا تتكون في الثانية إلا بترسيم العقد بالسجل العقاري.