الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 23064 عدد القضية
تاريخ القرار: 2020/01/18
تلخيص المستشار:*****
قرار تعقیبی مدنی
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ع.ا." بتاريخ 2020/03/11 .
نيابة عن : 1/ "م. الم." قاطن***
2 "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.