L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23064/2021 · 18/01/2021

قرار تعقيبي عدد 23064 بتاريخ 18 جانفي 2021 : دعوى الشفعة - إعلام الشفيع بالشراء

 الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 23064 عدد القضية تاريخ القرار: 2020/01/18 تلخيص المستشار:***** قرار تعقیبی مدنی أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ع.ا." بتاريخ 2020/03/11 . نيابة عن : 1/ "م. الم." قاطن*** 2 "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.