L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25739 · 15/03/2016

قرارتعقيبي عدد 25739 بتاريخ 15 مارس 2016 :اجل القيام بالدعوى- تعذر الاعلام -لا يمكن التوسع في شروط الشفعة واجراءاتها

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 25739.2015 دد القضية  تاريخه :15-03-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع25739دد المقدم بتاريخ 2015/04/28 من طرف الأستاذ "م. ص" المحامي لدى التعقيب .  - في حق: "م. ك"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.