L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/21859 · 01/12/2015

قرار تعقيبي عدد 21859 بتاريخ 01 ديسمبر 2015 :  شفعة-اجال-القيام قبل انطلاق احتساب الاجل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 21859.2015 دد القضية  تاريخ القرار: 2015/12/1  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "م.ر" بتاریخ  2015/1/9  نيابة عن : "ل. ح" و "ج. ح". ضد: 1-

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.