L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/36257 · 31/03/2017

قرار تعقيبي عدد 36257 بتاريخ 31 مارس 2017 : اجل ممارسة الشفعة  -واجب الاعلام

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القضية 36257 تاريخه : 2017/03/21  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/03/23 تحت عدد 6648 من الاستاذ "ه. ب. ع" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "ع. ب. خ" ضد 1-"م. ع" 2-&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.