L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/77638 · 18/01/2021

قرار تعقيبي عدد 77638 بتاريخ 18 جانفي 2021 : تعذر إعلام الشفيع بالشراء

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد 77638  تاريخ القرار: 18/ 2021/01  تلخيص المستشار محمد الورهاني  قرار تعقيبي مدني  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 28 ماي 2019 والمقيد تحت عدد 172 من قبل الأستاذة &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.